الحر العاملي
188
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه وأخته قال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمة والخالة ، فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث . أقول : قوله : وابنه ، الواو فيه بمعنى : أو وكذا قوله : وأخاه ، ويحتمل الحمل على الانكار لما تقدم ( 1 ) ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية . [ 32791 ] 5 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : إ ن امرؤ هلك وترك عمته وخالته ، فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . وكذا الذي قبله . [ 32792 ] 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب على ( عليه السلام ) أن العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الام ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ قال : وكل ذي رحم ( فهو ) ( 1 ) بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه . [ 32793 ] 7 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
--> ( 1 ) تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب . 5 - الكافي 7 : 120 / 8 . ( 1 ) التهذيب 9 : 325 / 1166 . 6 - التهذيب 9 : 325 / 1170 . ( 1 ) ليس في المصدر . 7 - التهذيب 9 : 326 / 1171 .